والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة ، لا بأس بالعمل بكلّ منها .
( و ) ينبغي أن ( لا يهيل ذو رحم ) وعليه فتوىٰ الأصحاب ؛ للموثق : « إنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله نهىٰ عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميّته » وعلّل فيه بإيراثه القسوة ، ومن قسا قلبه بعُد عن ربّه (١) .
( ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ) فإنه ثقل على الميت كما في المرسل (٢) .
وفي الخبر : « إن النبي صلّى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » (٣) .
وعن الإِسكافي تخصيص الكراهة بوقت الدفن فلا بأس به بعده (٤) .
( و ) ينبغي أن ( يرفع ) متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة ، إجماعاً منّا في التسطيح كما عن الذكرى (٥) ، وبه صرّح جماعة (٦) ، للرضوي : « والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً » (٧) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٨ ، علل الشرائع : ٣٠٤ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٣٠ ح ١ .
(٢) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١ .
(٤) نقله عنه في الذكرى : ٦٧ .
(٥) الذكرى : ٦٧ .
(٦) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٧٠٦ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ .
(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٣٣٥ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١ .