وفاقاً لظاهر المحكي عن الشيخ (١) ؛ لصحة مستندها ، واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته .
وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي ـ كما هو الأشهر ـ أو العدم وجهان ، والأول أحوط .
ثم إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقاً في مقبرة المسلمين ، وكذا أولادهم ، بل عن التذكرة ونهاية الإِحكام : الإِجماع عليه من العلماء (٢) ؛ لإِشعار الخبر الآتي به ، ولئلّا يتأذى المسلمون بعذابهم . ولو كانت مسبّلة فغيرهم غير الموقوف عليهم .
ولو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا يبالى بالمثلة فإنه ليس له حرمة . ولو كان في غيره أمكن ؛ صرفاً للأذى عن المسلمين كما عن الشهيد (٣) .
( و ) لكن ( لو كانت ) الميت ( ذمية حاملاً من مسلم ) بنكاح أو ملك أو شبهة ( قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد ) والقول مشهور ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والتذكرة (٤) . وهو الحجّة ، لا الرواية : عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثم ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام ؟ فكتب عليه السلام : « يدفن معها » (٥) .
إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على خلافه ؛ ولعلّه لذا تردّد الماتن في ظاهر العبارة .
____________________
(١) انظر الخلاف ١ : ٧٠٥ .
(٢) التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨١ .
(٣) الذكرى : ٧٠ .
(٤) الخلاف ١ : ٧٣٠ ، التذكرة ١ : ٥٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٣٩ ح ٢ .