خلافه .
ثم إنّ ما ذكرنا من اعتبار مضيّ زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الإِمكان ظاهر الأكثر . وهو الأظهر ، بناءً على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف بالمحال ، بناءً على اشتراطها في وجودها . فاستشكال العلّامة في النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت (١) لا وجه له .
ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم اعتبار مضي زمانها مع الإِتيان بها قبل الوقت ؛ لإِمكان التكليف حينئذ . وعن التذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى (٢) القطع بذلك .
( وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة ) حسب ، أو وسائر الشروط كما في الروضة (٣) ، وحكي عن جماعة (٤) ( و ) أداء أقلّ الواجب من ركعة من ( الصلاة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطء الحركات وضدّهما كما احتمله في نهاية الإِحكام (٥) ( وجبت ) بإجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح ، كما عن الخلاف (٦) .
لعموم النبوي : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٧) .
وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر ، ففي أحدهما : « من أدرك ركعة
____________________
(١) نهاية الإِحكام ١ : ٣١٧ .
(٢) التذكرة ١ : ٧٨ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٣ ، الذكرى : ١٢٢ .
(٣) الروضة ١ : ١١٠ .
(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٩٧ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٣١٤ .
(٦) الخلاف ١ : ٢٧٢ .
(٧) الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ورواه أيضاً في سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ / ١١٢٢ ، وسنن الدارقطني ١ : ٣٤٦ / ١ و ٢ ، وسنن الترمذي ١ : ١٩ / ٥٢٣ .