واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد » (١) .
وعن المعتبر ونهاية الإِحكام والتذكرة : تقديم الأفضل ، وجعل حاجز بين كلّ اثنين ليشبها المنفردين (٢) . وعن المهذّب : جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة ، وجعل تراب حاجز بينهما (٣) .
( ونقل الميت ) قبل الدفن ( إلى غير بلد موته ) بإجماع العلماء كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام (٤) ؛ لمنافاته تعجيل التجهيز المأمور به .
والأولى الاستدلال له بالمروي في الدعائم عن علي عليه السلام : إنه رفع إليه أن رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ، فأنهكهم عقوبة وقال : « ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل اليهود بنقل موتاهم إلى بيت المقدس » وقال : « إنّه لمّا كان يوم اُحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورها ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله مناديه فنادى : ادفنوا الأجساد في مصارعها » (٥) .
( إلّا إلى ) أحد ( المشاهد المشرّفة ) فيستحب بإجماعنا ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، فهو إجماع منهم ، صرّح به الفاضلان ، قالا : ولأنه قاصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن بين الأحياء توصّلاً إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى (٦) . انتهى .
____________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٦ ، التذكرة ١ : ٥٤ .
(٣) المهذَّب ١ : ٦٥ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ .
(٥) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٨ ، المستدرك ٢ : ٣١٣ أبواب الدفن ب ١٣ ح ١٥ .
(٦) المحقق في المعتبر ١ : ٣٠٧ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥٤ .