على ظاهره (١) .
وأصرح منه الصحيح الآخر : عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإِنسان من بوله ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : « لا تتوضأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه » (٢) .
وترك الاستفصال عن الكثرة وعدمها دليل العموم . وظنّي أن التجويز في حال الضرورة هنا أمارة الكراهة في غيرها ، ولا ريب أن الترك مهما أمكن أحوط .
وينبغي القطع بعدم المنع فيما ينتضح من الغسالة في الأثناء فيه ، كما يفهم من بعض المانعين ؛ للصحيح : الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء ، فقال : « لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين من حرج » (٣) .
وكذلك الفضالة ؛ للصحيح في اغتسال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مع عائشة في إناء (٤) فتأمل .
وكذلك الكثير ؛ للصحيح المتقدم في الغدير المجتمع فيه ماء السماء .
والصحيح الآخر : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل فيها الجنب ، يتوضأ منها ؟ فقال : « وكم قدر الماء ؟ » قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، وأقلّ . قال :
____________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٨ .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١١ ، الوسائل ١ : ١٦٣ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٥ .
(٣) الكافي ٣ : ١٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٤ (بتفاوت يسير ) ، الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١ .