( وفي جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث ) بالحدث الأصغر ، أم العدم ( قولان ، أصحهما المنع ) وهو أشهرهما ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان : إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (١) إلى القرآن دون الكتاب (٢) .
لهذه (٣) الآية بمعونة ما ذكر ، مع تفسيرها بذلك في الخبر : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه أو خيطه ـ على الاختلاف في النسخة ـ ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٤) .
ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر عليه السلام (٥) .
هذا مضافاً إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة ، والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة .
ففي الموثق عمّن قرأ القرآن وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » (٦) .
وفي المرسل : « لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق » (٧) .
ويؤيده الصحيح : عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح
____________________
(١) الواقعة : ٧٩ .
(٢) التبيان ٩ : ٥١٠ ، مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ .
(٣) متعلق بقوله : أصحّهما المنع . منه رحمه الله .
(٤) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣ .
(٥) مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٥٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير .
(٧) التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٣ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢ .