ولكن استدل لإِثباته بأنّ الولد لمّا كان محكوماً بإسلامه تبعاً لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه .
وردّ بمنع الأخير ؛ لعدم حرمة للكافرة .
وكيف كان : مقتضاه اشتراط موت الولد بعد ولوج الروح ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي (١) ، ولعلّه المتبادر من إطلاق كلام المفيد والفاضلين (٢) . كتبادر نَشئه من نكاح وما في حكمه ، فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر . ويحتمل الإِتيان ، تغليباً لجانب الإِسلام .
وفي اختصاص الحكم بالذمية كما يستفاد من ظاهر أكثر العبارات ، أم يعم كل مشركة كما عن ظاهر الخلاف للتعبير بها فيه (٣) ، وجهان . والأصل يقتضي الأول ، وعموم احترام الولد المستفاد من أنّ : « الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٤) يوجب الثاني ، ولا بأس به مع عدم إمكان الإِخراج بشق البطن في غير الكتابي .
( اتباع الجنازة ) وتشييعها بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة .
ففي خبرين : « من شيّع ميتاً حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل اُحد » (٥) .
____________________
(١) الشيخ في الخلاف ١ : ٧٣٠ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٨ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٥ ، المحقق في المعتبر ١ : ٢٩٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥٤ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٣٠ .
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإِرث ب ١ ح ١١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٧٣ / ٥ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ أبواب الدفن ب ٣ ح ٣ .
والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٧٣ / ٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٦ أبواب الدفن ب ٣ ح ٤ .