عن التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإِحكام (١) ، وهو صريح غيرها (٢) .
أم العدم ، كما عن المعتبر والشهيدين (٣) .
قولان ، أحوطهما الثاني ؛ احتياطاً في العبادة ، وتحصيلاً للبراءة اليقينية ، وإن كان الأوّل أقوى ، لإِناطة التكليف بالظاهر ، وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالاً ، ولذا تصح صلاتهما وتسقط أحكام الجنابة عنهما قطعاً ووفاقاً .
ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة ، وفاقاً للأشهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقن . وفيه قول آخر للمبسوط وغيره (٤) ضعيف لا دليل عليه .
( و ) الثاني : ( الجماع في القبل ) إجماعاً من المسلمين كافة ، ولو في الميتة إجماعاً منّا خاصة خلافاً لأبي حنيفة (٥) .
والصحاح وغيرها به مستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » (٦) .
وفي آخر : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٧) .
( وحدّه غيبوبة الحشفة ) للصحيح : قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة
____________________
(١) التحرير ١ : ١٢ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، المنتهى ١ : ٨١ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٠١ .
(٢) كالمدارك ١ : ٢٧٠ ، الحدائق ٣ : ٢٧ .
(٣) المعتبر ١ : ١٧٩ ، الشهيد الأول في البيان : ٥٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩ .
(٤) المبسوط ١ : ٢٨ ؛ وانظر المسالك ١ : ٧ .
(٥) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١ : ٢٣٥ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١ .