( ويجوز ) المسح ( على الشعر ) بالشرط المتقدم ؛ لإِطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده ( والبشرة ) بلا تأمل .
( ولايجزي ) المسح ( على حائل كالعمامة ) وغيرها ، إجماعاً منا ؛ لعدم الإِتيان بالمأمور به على وجهه ، وأخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح كما تقدّم ، وخصوص الصحيح : عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ، قال : « لا تمسح عليهما » (١) .
والمرفوع : في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » (٢) .
والخبر المروي في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » (٣) .
والمجوِّز لمسحه على الحنّاء ـ كالصحيحين (٤) ـ مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الإِنكار أو غير ذلك .
ومن العامة من جوَّزه على العمامة (٥) ، ومنهم من جوَّزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس (٦) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٩ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٣١ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ١ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٥ .
(٤) الأول : التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣ .
الثاني : التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضو ب ٣٧ ح ٤ .
(٥) انظر بداية المجتهد ١ : ١٣ ، والمغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ١٤٢ .
(٦) انظر بدائع الصنائع ١ : ٥ .
![رياض المسائل [ ج ١ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F256_riadh-almasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

