( الثالث : في الكيفية ) .
( والفروض سبعة ) :
( الأول : النية ) وهي القصد إلى فعله ( مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر شرعاً ، وهو أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلاً شرعاً .
مشتملة على قصد الوجوب فيما لو كان واجباً بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به ، والندب في غيره .
والتقرب به إلى الله تعالى ، بأن يقصد فعله لله سبحانه ، امتثالاً لأمره ، أو موافقةً لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو لنيل الثواب عنده ، أو الخلاص من عقابه .
على خلاف في صحة الأخيرين من جمع (١) ، نسبه شيخنا الشهيد في قواعده إلى الأصحاب (٢) ، استناداً منهم إلى منافاته للإِخلاص المأمور به . وهو خلاف ما يستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة معنىً ، ولذا اختار جملة من المحقّقين الجواز (٣) .
وقيل : أو (٤) مجرداً عن ذلك ، فإنه تعالى غاية كل مقصود (٥) .
وعلى الاستباحة مطلقاً (٦) ، أو الرفع حيث يمكن .
____________________
(١) نُسب ذلك في روض الجنان : ٢٧ إلى السيد رضي الدين بن طاووس ، وقال في الحدائق ٢ : ١٧٧ : المشهور بين الأصحاب ـ بل ادعي عليه الإِجماع ـ بطلان العبادة بهاتين الغايتين .
(٢) القواعد والفوائد ١ : ٧٧ .
(٣) منهم الشهيد في الذكرى : ٧٩ ، وصاحب المدارك ١ : ١٨٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٤ .
(٤) عطفاً على قوله طلباً للرفعة . منه رحمه الله .
(٥) الذكرى : ٨٠ .
(٦) أي سواء أمكن الرفع أم لا ، كوضوء المستحاضة والسلس والمبطون . منه رحمه الله .