وقد دلّ على استحباب التحنك ـ مضافاً إلى الإِجماع المحكي (١) ـ خصوص المرسل لابن أبي عمير : في العمامة للميت ، قال : « حنّكة » (٢) .
وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر (٣) ، إلّا أن الأول أشهر .
( و ) أن ( يكون الكفن قطناً ) وفاقاً للأكثر ، بل عليه الإِجماع عن التذكرة ونهاية الإِحكام والمعتبر (٤) ؛ للخبر : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لاُمة محمّد صلّى الله عليه وآله » (٥) .
وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف (٦) ، بل إجماعاً كما عن نهاية الإِحكام والمعتبر (٧) ؛ للخبرين أحدهما الموثق : « البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » (٨) .
ويستثنى منه الحبرة ؛ للمعتبرة (٩) .
( و ) أن ( يطيّب ) الكفن ( بالذريرة ) إجماعاً من أهل العلم كافة كما عن المعتبر (١٠) ؛ للمعتبرة منها الموثق : « إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً
____________________
(١) التذكرة ١ : ٤٣ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢ .
(٤) التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١ .
(٦) الخلاف ١ : ٧٠١ .
(٧) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤ .
(٨) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ١ و ٢ الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ١ . والآخر في : التعريف للصفواني : ٢ ، المستدرك ٢ : ٢٢٣ أبواب الكفن ب ١٦ ح ٤ .
(٩) الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٣ ، وص ٣١ ب ١٣ ح ٢ و ٣ .
(١٠) المعتبر ١ : ٢٨٥ .