بناءً على كون النجاسة مذهباً لأكثر العامة (١) ، ويشهد له كونها مكاتبة .
ومع ذلك فهما معارضتان بالأصل ، والعمومات عموماً في كل شيء ، وخصوصاً في الماء ، واختلافِ الأخبار في مقادير نزح النجاسات جداً .
وعمومِ ما دلّ على عدم نجاسة الكرّ بالملاقاة منطوقاً أو فحوىً قطعياً ، لكنه في الجملة .
والصحاحِ المستفيضة وغيرها :
منها الصحيحان : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أنْ يتغيّر » (٢) .
وزيد في أحدهما : « ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنَّ له مادة » (٣) وفيهما وجوه من الدلالة .
ومنها الصحيح : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » (٤) .
ومنها الصحيح : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة بما وقع في البئر ، إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة » (٥) .
وفي معناه غيره من المعتبرة (٦) .
____________________
(١) كما حكاه ابن حزم عن أبي حنيفة في المحلي ١ : ١٤٣ ، وكذا عن أبي يوسف في ١ : ١٤٤ ، ونقل عن مالك ١ : ١٤٧ ؛ وانظر المغني ١ : ٦٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١ .
(٣) الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ ، قرب الإِسناد : ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٨ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠ .
(٦) الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ .