وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف ، ولا قائل به ، فيحمل على الاستحباب .
وعن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع (١) . ولعله لا بأس به ؛ للتسامح في مثله .
وفي وجوب مسح الكعبين وجهان ، بل قولان ، أحوطهما ذلك ، وإن كان ظاهر بعض الصحاح ـ المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية لوجوب استبطان الشراكين (٢) ـ العدم .
( وهما ) أي الكعبان ( قبّتا القدم ) أمام الساقين ما بين المفصل والمُشط (٣) ، عند علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار والتبيان والخلاف ومجمع البيان والمعتبر والمنتهى والذكرى وابن زهرة (٤) ، وابن الأثير وغيره (٥) ، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة .
بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعاً عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الاُمة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه بل هو عينه (٦) .
وهو المتفق عليه بين لغويينا (٧) ، وجمع من لغوي العامة بل جميعهم (٨) ؛
____________________
(١) كالشيخ أبي الحسن الحلبي في الإِشارة : ٧١ ، ونقله عنه في كشف اللثام ١ : ٦٩ .
(٢) الوسائل ١ : ٤١٤ ، ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٣ و ٤ و ٨ .
(٣) مُشط القدم : العِظام الرقاق المفترشة فوق القدم دون الأصابع . لسان العرب ٧ : ٤٠٣ .
(٤) الانتصار : ٢٨ ، التبيان ٣ : ٤٥٦ ، الخلاف ١ : ٩٢ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٧ ، المعتبر ١ : ١٥١ ، المنتهى ١ : ٦٤ ، الذكرى : ٨٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ .
(٥) ابن الأثير في النهاية ٤ : ١٧٨ ؛ وانظر تفسير القرآن لابن كثير ٢ : ٤٩ ، ولسان العرب ١ : ٧١٨ .
(٦) انظر المقنعة : ٤٤ والتهذيب ١ : ٧٤ .
(٧) كالفراهيدي في العين ١ : ٢٠٧ ، والطريحي في مجمع البحرين ٢ : ١٦٠ و ١٦١ .
(٨)
منهم الفيروزآبادي في القاموس ١ : ١٢٩ ، والمطرّزي في المغرب ٢ : ١٥٣ ، والفيومي
في
=