التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الاُمة ، فلا وجه للتأمل في المسألة .
وليس في أخبار قطع يد النبّاش دلالة عليه ؛ لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة لا نبش القبر وهتك الحرمة .
وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محلّ ذكرها .
( ولا نقل الموتى بعد دفنهم ) إلى غير المشاهد المشرفة إجماعاً ، وكذا إليها على الأشهر كما في القواعد والمنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإِحكام والعزّية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان (١) .
ولا دليل عليه سوى استلزام النبش المحرّم ، وهو غير المدّعى . فإذاً الجواز أقوى ، وفاقاً لظاهر النهاية والمبسوط والمصباح (٢) ومختصره ـ لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردّهم له الظاهر في قبوله ـ تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض ، مؤيداً بما روي من نقل نوح عليه السلام آدم (٣) ، وموسى يوسف عليهم السلام (٤) ، وإن لم يكن فيهما حجة ، لاحتمال الاختصاص ، وإمكان البلى ـ فتأمل ـ مع أن المنقول أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت ، ويوسف في صندوق مرمر . ولا ريب أن الأحوط الترك .
( الرابعة : الشهيد ) وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتالٍ أمر به النبي صلّى الله عليه وآله أو الإِمام عليه السلام كما عن المقنعة والمراسم
____________________
(١) القواعد ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، المختلف : ١٢٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، حكاه عن العزّية في الذكرى : ٦٥ ، السرائر ١ : ١٧٠ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٣٩ ، الذكرى : ٦٥ ، البيان : ٨١ .
(٢) النهاية : ٤٤ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، المصباح : ٢٢ .
(٣) كامل الزيارات : ٣٨ ، المستدرك ٢ : ٣٠٩ أبواب الدفن ب ١٣ ح ٥ .
(٤) تقدم مصدره في ص : ٤٥٢ .