تطويل في الكلام ، فالوجه الانفعال .
خلافاً للعماني ، فقال بالعدم مطلقاً (١) ؛ لأخبارٍ أسانيد أكثرها قاصرة ، وهي مع ذلك غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، فأقواها الحسن : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ، قال : « يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل » الحديث (٢) .
والاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من القذر والقليل في المعنىٰ المعروف ، ومع ذلك يتضمن الوضوء مع غسل الجنابة ، ولا يقول به .
وعلى تقدير سلامة الكلّ عن الكلّ فهي لمقاومة ما تقدّم من الأدلة غير صالحة وإن اعتضدها الأصل والعمومات ، لكون الأدلة خاصة معتضدة بعد التواتر بعمل الطائفة .
وفي دعوى تواتر النبوي ـ الحاصر لنجاسة الماء فيما إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ـ نظر ؛ إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا المشهورة عيناً ولا أثراً ، ومع ذلك فهو كمثله مخصَّص بما تقدّم من الأدلّة .
وقيل في انتصار هذا القول اعتبارات ضعيفة ووجوه هيّنة (٣) ، لا جدوى في التعرّض لها والجواب عنها .
وخلافاً للشيخ فيما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقاً ، كما في المبسوط (٤) ، أو من الدم خاصة كما في الاستبصار .
____________________
(١) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٨ ، والمختلف : ٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ / ٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٦ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥ .
(٣) انظر الذخيرة : ١٢٤ ، والحدائق : ١ : ٢٩٢ .
(٤) المبسوط ١ : ٧ .