إجماع في الحقيقة ـ كما عن الخلاف (١) ـ لكان المصير إليه في غاية القوة ؛ لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة .
وإطلاق الذكر مذهب الأكثر ؛ لإِطلاق أكثر المعتبرة .
وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة (٢) ، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة (٣) .
ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت الإِطلاق . كما لا دليل على إزدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع ـ كما عن النفلية (٤) ـ إلّا ذلك .
وليس في الخبر : « إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » (٥) ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها ، كما لا يخفى .
وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في المعتبرة كالحسن : « وتذكر الله تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها » (٦) وبمعناه غيره (٧) .
( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (٨) . والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس ـ مع
____________________
(١) الخلاف ١ : ٢٣٢ .
(٢) المراسم : ٤٣ .
(٣) المقنعة ٥٥ .
(٤) النفلية : ٩ .
(٥) الكافي ٣ : ١٠١ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٥ .
(٦) تقدم مصدره في الهامش ( ١٠ ) ص : ٣٠٢ .
(٧) الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٣ .
(٨) المعتبر ١ : ٢٣٣ ، المنتهى ١ : ١١٥ ، التذكرة ١ : ٢٨ .