ونحوه آخر (١) . وهو ظاهر تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم .
وهي ؛ مع احتمال الأوّلين منها للتقية ـ لكون استحباب الأمام مشهوراً بين العامة (٢) ـ وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة ؛ معارضة بالأخبار المفصِّلة بين المعادي وأهل الولاية المصرّحة بالنهي عنه في الأول ، وهي كثيرة كالخبر : « امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة ، وإنّ أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار » (٣) .
ولذا قيل بالتفصيل (٤) . وهو ضعيف ؛ لضعف أخباره .
وعن العماني : المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى (٥) . وفي الأخبار المفصّلة دلالة عليه . لكنها مضافاً إلى ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة .
وعن الإِسكافي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقّه وراءها (٦) ؛ جمعاً بين الأخبار الناهية مطلقاً ، والمصرّحة بتقدم مولانا الصادق عليه السلام على سرير ابنه إسماعيل كما في الخبر (٧) . وهو ضعيف بضعفه ، مع احتمال التقية فيه .
( وتربيعها ) أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق إجماعاً منّا . وليس
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٢ .
(٢) كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٥٦ .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٩ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٤ .
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٤ .
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٥٢ .
(٦) نقله عنه في الذكرى : ٥٢ .
(٧) الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٤١ أبواب الاحتضار ب ٢٧ ح ٣ .