الأوّل : ( الاستبراء ) للمُنزل أو محتمله ، مع تعيّن الغسل أو عدمه ، مع استحبابه بالبول للرجل .
ولا يجب على الأشهر الأظهر ؛ للأصل المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه ، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به (١) . وهو المحكي عن المرتضى والحلّي (٢) (٣) ومختار الفاضلين والشهيدين (٤) .
خلافاً للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والمراسم والكامل والوسيلة والغنية والإِصباح والجامع (٥) ، وفي الغنية الإِجماع عليه كما حكي ، فأوجبوه ؛ لأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به وخروج شيء من الذكر .
ولا دلالة فيها إلّا على الوجوب الشرطي ، ولعلّه مرادهم ، كما يومئ إليه كلامه في الاستبصار في المضمار ، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب (٦) .
وليس في الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ .
(٢) حكاه عنهما العلامة في المختلف : ٣٢ .
(٣) في « ح » زيادة : وابن حمزة وابن البّراج والحلبي .
(٤) المحقق في المعتبر ١ : ١٨٥ ، والشرائع ١ : ٢٨ ، العلامة في المنتهى ١ : ٨٥ ، والمختلف ٣٢ ، الشهيد الأول في البيان : ٥٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨ .
(٥) المبسوط ١ : ٢٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ ، مصباح المتجهد : ٩ ، المراسم : ٤١ ، حكاه عن الكامل في كشف اللثام ١ : ٨٢ ، الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الجامع للشرائع : ٣٩ .
(٦) الاستبصار ١ : ١١٨ .