بإجماعنا ، محمول على التقية .
والمراد بالمقدّم ما قابل المؤخر ، لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر عنه بالناصية ، فلو مسح القدر الواجب من أيّ موضع منه ـ ولو ارتفع الناصية ولم يصادف منها شيئاً ـ كفى على ما يستفاد من ظاهر كلمة الأصحاب .
إلّا أن ظاهر الصحيح المتقدم يعطي تعيّن الثاني ؛ لظاهر الأمر ، بناءً على تفسير الناصية به ، إلّا أنه ربما فسّرت بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضاً (١) ، وفي كتب جماعة من أهل اللغة (٢) : أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الرأس . وبه يخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم ، ولكن مراعاته أحوط .
ويجب أن يكون المسح ( ببقية البلل ) ولو بالأخذ من مظانها إن لم تبق ، أو مطلقاً .
والأول أظهر ؛ نظراً إلى الاحتياط ، والوضوءات البيانية ، والتفاتاً إلى الحسن الآمر بمسح الناصية ، وظهر القدم اليمنى ببلّة اليمنى ، وظهر القدم اليسرى ببلّة اليسرى (٣) ، والمرسل المشترط في جواز الأخذ من بلّة اللحية والحاجب وأشفار العينين جفاف بلة اليد (٤) ، وفي معناه أخبار اُخر (٥) .
وقصور أسانيدها بالشهرة منجبر ، وحملها ـ ككلمة الأصحاب ـ على الغالب نافع مع وجود الدليل على إجزاء غيره وليس ، إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر ، فلا ينفع .
____________________
(١) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٠٣ .
(٢) كالقاموس ٤ : ٣٩٨ ، والمصباح المنير : ٦٠٩ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨ .
(٥) الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢١ .