من المعتبرة (١) ، والخبر المزبور شاهد بذلك ، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضاً ، وإلّا (٢) فهي مخالفة لظاهر ما تقدم ، بل والضرورة من الدين ، لما اشتهر بين العامة والخاصة من أن الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات من دون تفصيل .
خلافاً للمقنعة والنهاية (٣) ، فاكتفيا به حال الضرورة ، ويمكن حملهما ـ كالمعتبرة ـ علىٰ المبالغة ، وإلّا فيتوجه عليهما ما تقدّم ، مضافاً إلىٰ عدم ظهور المجوزة فيها ، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم (٤) . وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعيّن والأخذ بما قابلها لازم ؛ للشهرة العظيمة ، وظاهر الآية والأخبار المستفيضة ، المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية . فتأمّل .
( والرابع : مسح ) بشرة ( مقدّم الرأس ) أو شعره الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه ، بالنصوص والإِجماع .
ففي الصحيح : « مسح الرأس على مقدّمه » (٥) وفي آخر : « تمسح ببلّة يمناك ناصيتك » (٦) .
وبها يقيد إطلاق الآية والأخبار .
وما في شواذ أخبارنا (٧) ـ ممّا يخالف بظاهره ذلك ـ فضعيف متروك
____________________
(١) كصحيحة زراره ومحمد بن مسلم ، انظر الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ٥٢ ح ١ .
(٢) أي : وإن لم تحمل المعتبرة المذكورة عليه . منه رحمه الله .
(٣) المقنعة : ٥٩ ، النهاية : ١٥ .
(٤) هذا دفع دخلٍ ، وهو أنه قد يكون وجه التخصيص الجمع بين الروايات . منه رحمه الله .
(٥) التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ .
(٧) الوسائل ١ : ٤١١ أبواب الوضوء ب ٢٢ الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ .