ويحمل الكف فيه على ما يعمّ الذراعين . أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل .
ونحو المرسل الرضوي (١) .
وعن الغنية : الإِجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة ، وإلّا فالوجوب (٢) .
( ثم ) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ ( بشق رأسه الأيمن ) ثم بغسل الأيسر إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة (٣) ؛ للخبر : « ثم تحوّل إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه » (٤) .
ويعمّه ما في آخر : « تبدأ بميامنه » (٥) .
( و ) أن ( يغسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة ) إجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى (٦) ؛ للخبرين ليونس (٧) والكاهلي (٨) ، ونحوهما الرضوي : « تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٣) المعتبر : ١ : ٢٧٢ ، التذكره : ١ : ٣٨ .
(٤) الكافي : ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكره ١ : ٣٨ ، الذكرى : ٤٦ .
(٧) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٨) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥ .