ومنه يظهر ضعف القول بالثاني والمستند (١) لأصل الحكم ، مضافاً إلى دعوى الإِجماع عليه ، وبه يقيد إطلاق الآية والأخبار .
وربما نسب إلى الإِسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقاً ، أو مع الجفاف ، على اختلاف النقلين (٢) .
للخبرين ، أحدهما الصحيح : أيجزي الرجل أن يمسح قدمه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم (٣) .
ولآخر الموثق : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : « لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » (٤) .
ودلالتهما كما ترى ، مع أن في الأول إشعاراً بالتقية فيحملان عليها ، ولا ينافيه مسح القدم في الأول ؛ لوجود القول به بينهم في سابق الزمان (٥) .
وأقلّ الواجب منه الإِتيان ( بما يسمّى ) به ( مسحاً ) ولو بجزء من إصبع ، ممرّاً له على الممسوح ليتحقق اسمه ، لا بمجرّد وضعه ، على الأصح الأشهر ، بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي وأحكام القرآن للراوندي وعن ابن زهرة العلوي : الإِجماع عليه (٦) .
للأصل ، والإِطلاقات ، وخصوص الصحاح ، منها : « إذا مسحت بشيء
____________________
(١) عطف على ضعف أي ومنه يظهر المستند . منه رحمه الله .
(٢) نسبه إليه في المختلف : ٢٤ و ٢٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٣ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٨ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٤ .
(٥) حكاه في التفسير الكبير ١١ : ١٦١ عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي .
(٦) التبيان ٣ : ٤٥١ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، روض الجنان ٤ : ١٢٥ ، فقه القرآن ١ : ١٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ .