( الركن الثاني : في الطهارة المائية )
( وهي : وضوء وغسل ) :
( الأول : في موجباته ) الباعثة لخطاب المكلّف بالطهارة وجوباً أو ندباً ، لمشروط بها فعله أو كماله ، أو لا له ، وإن حدثت قبل التكليف .
( وهي : خروج البول والغائط والريح من الموضع ) الطبيعي ( المعتاد ) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد .
بالإِجماع كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما (١) ، والصحاح المستفيضة .
منها : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم » (٢) .
ومنها : « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » (٣) .
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٠٦ ، المنتهى ١ : ٣١ ؛ والمدارك ١ : ١٤٢ ، والذخيرة : ١٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٦ / ٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ ابواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقص الوضوء ب ١ ح ٢ .