( الثاني : في ) بيان ( آداب الخلوة ) من واجباتها ومستحباتها .
( فالواجب ) على المتخلي بل مطلقاً ( ستر العورتين ) قبلاً ودبراً عن الناظر المحترم ، بالإِجماع والكتاب والنصوص .
في المرسَل : عن قوله تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (١) فقال : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع ، فإنه للتحفظ من أن ينظر إليه » (٢) .
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الأخبار (٣) ، مضافاً إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح .
( ويحرم ) عليه حين التخلي ، أو مطلقاً ولو حال الاستنجاء على الأحوط كما في الخبر (٤) ( استقبال القبلة ) بمقاديم البدن خاصة ، أو الفرج أيضاً على الأحوط ( واستدبارها ) بالمآخير مطلقاً ( ولو كان في الأبنية على الأشبه ) وعليه الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية (٥) عليه الإِجماع .
للمستفيضة (٦) وإن قصرت أسانيدها ؛ لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة ؛ مؤيّداً بالاحتياط ، ووجوب تعظيم القبلة ، وما دلّ على حرمة الأمرين عند المباشرة ، بل ولعن فاعلهما عندها (٧) فمع جميع ذلك لا حكم للأصل هنا .
اشتمال بعضها على بعض المكروهات غير ضائر ، وإن هو إلا كالعام
____________________
(١) النور : ٣٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣ .
(٣) الوسائل ٢ : ٣٣ و ٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٣ و ٦ ح ٣ و ٢ .
(٤) انظر الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ .
(٥) الخلاف ١ : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ .
(٦) الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ .
(٧) انظر الوسائل ٢٠ : ١٣٧ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٦٩ .