مع اشتراطه تغميض العينين (١) ؛ لأخبار هي مع ضعفها شاذة (٢) ولما قدّمناه غير مكافئة من وجوه عديدة .
ومقتضاه سقوط التيمم ؛ لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان . وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه (٣) ، وعلّل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قلّ في طرفه . وما دلّ على الأمر به من الأخبار (٤) ضعيف لا يعوّل عليه .
( ويغسِّل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة ) اختياراً واضطراراً ( وكذا المرأة ) تغسِّل صبياً له ثلاث سنين مطلقاً ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل عليه الإِجماع في الأوّل عن نهاية الإِحكام (٥) ، وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى (٦) . وهو الحجّة فيهما ، كالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الأخير : « عن الصبي إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين » (٧) .
وبه يقيّد إطلاق الموثق : عن الصبي تغسله امرأة ، قال : « إنما تغسّل الصبيانَ النساء » (٨) .
خلافاً للشيخ وغيره ، فاشترط فقد المماثل (٩) . وهو أحوط .
____________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٥ ، ٩ .
(٣) الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المبسوط ١ : ١٧٥ .
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٤ .
(٥) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ .
(٦) التذكرة ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧ .
(٧) الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢ .
(٩) الشيخ في المبسوط : ١ : ١٧٦ ؛ وانظر السرائر ١ : ١٦٨ .