الخلاف من الإِجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه (١) .
ويحصل ( بـ ) مسمّى ( الكافور وإن قلّ ) كما في القواعد والروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع (٢) ؛ للأصل ، والإِطلاق ، وفي الموثق : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » (٣) .
( أن يغتسل ) الغاسل ( قبل ) الأخذ في ( تكفينه أو يتوضأ ) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع (٤) . وليس عليه رواية ، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ، والصحيحين : « ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل » (٥) ونحوه المروي في الخصال (٦) . فإذاً التأخير أولى ، وفاقاً لبعض الأصحاب (٧) .
ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم غسل المس .
وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين (٨) . وعن النزهة
____________________
(١) الخلاف ١ : ٧٠٤ .
(٢) القواعد ١ : ١٨ ، الروضة ١ : ١٣٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع للشرائع : ٥٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٤) الشرائع ١ : ٣٩ ، النهاية ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١ . والآخر في : التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ ، أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٦) الخصال ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٣ .
(٧) كصاحب المدارك ١ : ٩٩ .
(٨) الذكرى : ٢٤ .