مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسّع » (١) .
والصحيح المتقدم ثمّة المروي بطريق آخر هكذا : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » (٢) .
خلافاً لمن تقدّم ؛ لما تقدّم . والجواب ما عرفت ثمّة (٣) .
( ولا يجوز على حائل من خفّ وغيره ) ومنه الشعر المختص على الأحوط ؛ لندرة إحاطة الشعر بالرِّجل ، فلا يعمّه الإِطلاق ، وعموم الأرجل بالنسبة إلى المكلّفين ، وكذا النهي عن البحث عمّا أحاط به الشعر (٤) .
والأصل في المقام ـ مضافاً إلى ما تقدّم في المسح الأول من الإِجماع منّا وغيره ـ النصوص (٥) .
( إلّا لضرورة ) اتفاقاً على الظاهر ؛ للعمومات ، وأخبار الجبائر ، منها خبر وضع المرارة على الإِصبع (٦) .
ومنها التقية ؛ لخبر أبي الورد المعتبر بورود المدح فيه (٧) ، ورواية حمّاد عنه ، واشتهاره بين الأصحاب : عن الخفّين هل فيهما رخصة ؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » (٨) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ ، قرب الإِسناد : ٣٠٦ / ١٢٠٠ بتفاوت ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢ .
(٣) راجع ص ١٢٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢ ، ٣ .
(٥) اُنظر الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥ .
(٧) الكافي ٤ : ٢٦٣ / ٤٦ .
(٨) التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥ .