اتجه المنع هنا ؛ للإِطلاق . مع احتمال الجواز ؛ للأصل ، واختصاص النهي بحكم التبادر بحال الاختيار .
وإن كان لغيره ممّا ذكرنا اتجه الجواز ؛ للأصل ، وانتفاء المانع ، لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به . وأمّا الوجوب فمشكل ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم الإِجماع فيه ، واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره . ويمكن جريان الإِشكال في الأوّل (١) ؛ لوجود المانع من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة . فالمسألة محل إشكال .
ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار .
( و ) يجب التحنيط ـ فيمن عدا المُحرم فيحرم على الأشهر الأظهر ـ للإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (٢) . خلافاً للمراسم فاستحبه (٣) .
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين ؛ لظاهر المعتبرة ، منها الخبر الصحيح : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود » (٤) ونحوه الرضوي (٥) والمرسل (٦) .
وبالوجوب صرّح في القواعد (٧) . وفي استفادته منها إشكال .
وعن صريح المراسم والتحرير والمنتهى ونهاية الإِحكام وظاهر النهاية
____________________
(١) أي الجواز .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ ، التذكرة ١ : ٤٤ .
(٣) المراسم : ٤٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٦ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٧) القواعد ١ : ١٨ .