إمكان غيرهما ؛ للإِجماع منّا قطعاً على عدم الصبر إلى الثلاثين فما زاد كالأربعين والخمسين وإن دلّ على جوازه بعض الصحاح (١) ؛ لشذوذه ، وموافقته العامة (٢) وصرّح بها في الفقيه (٣) ؛ ومحكيّاً عن الانتصار والمبسوط (٤) فيما زاد على الثمانية عشر ولو يوماً .
( و ) تجب عليها أن ( تعتبر حالها ) وتستبرئ ( عند انقطاعه قبل العشرة ) بوضع قطنة في الفرج ( فإن خرجت القطنة نقيةً اغتسلت ) للنفاس ( وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت دماً بعدها فهو استحاضة ) .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدأة وذات العادة . وهو كذلك في الأوّل على المختار من أنّ أقصى مدّتها العشرة . ومشكل في الثاني ؛ للمستفيضة المتقدمة الدالّة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقاً ولو تجاوز العشرة ولم ينقطع على العادة . ولذا اُلزمت المعتادة في المشهور ـ كما عن العلّامة في كتبه والشهيد في الدروس والبيان والجعفي وابن طاووس (٥) ـ بالرجوع إليها .
ولم يقم للإِطلاق دليل واضح ، عدا ما قيل : من أنّ العشرة أكثر الحيض ، فهو أكثر النفاس لأنّه حيضة (٦) ، والموثق : « تنتظر عدّتها التي كانت
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٣ .
(٢) انظر المغني لابن قدامة ١ : ٣٩٢ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٦ .
(٤) الانتصار : ٣٥ ، المبسوط ١ : ٦٩ .
(٥) العلامة في المختلف : ٤١ ، والمنتهى ١ : ١٢٥ ، ونهاية الإِحكام ١ : ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٠٠ ، البيان : ٦٧ ، نقله عن الجعفي وابن طاووس في الذكرى : ٣٣ .
(٦) قال به العلامة في المنتهى ١ : ١٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٤ .