وبمعناه الخبر الموثق ، وزيد فيه : لا يغسل رجله حتى يصلي (١) .
وحمل الحمّام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمّام علم طهارة أرضه ، مع أنه نفي البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل (٢) من دون استفصال .
وكيف كان فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقاً مع عدم العلم بطهارته ، وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي ، لكن الاجتناب أحوط .
( وتكره الطهارة ) بل مطلق الاستعمالات على الأصح ، وفاقاً للنهاية والمهذّب والجامع (٣) ( بماءٍ اُسخن بالشمس ) قصداً خاصة ، كما هو ظاهر المتن وعن السرائر والجامع والخلاف (٤) .
أو أسخنته مطلقاً ، كما عن المبسوط ونهاية الإِحكام (٥) . وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص ؛ للتعليل فيها بإيراثه البرص ، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه .
ففي الخبر : « الماء الذي تسخنه الشمس لا توضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » (٦) .
وفي النبوي في الواضعة قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : « لا تعودي ، فإنه يورث البرص » (٧) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٤ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥ / ٤ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٩ .
(٣) النهاية : ٩ ، المهذب ١ : ٢٧ ، الجامع للشرائع : ٢٠ .
(٤) السرائر ١ : ٩٥ ، الجامع للشرائع : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٥٤ .
(٥) المبسوط ١ : ٩ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٢٦ .
(٦) الكافي ٣ : ١٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٧٩ ، علل الشرائع : ٢٨١ / ١ ، عيون الاخبار ٢ : ٨١ / ١٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١ .
![رياض المسائل [ ج ١ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F256_riadh-almasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

