مطلقاً ، ولا إجماع ، كيف ؟ ! وهو أوّل الكلام .
وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي : « فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » (١) .
وهو مع قوّته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحقّقين في شرح الألفية (٢) والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (٣) .
فهو أقوى ، وفاقاً للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والإِصباح والجامع (٤) وجماعة (٥) . ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإِعادة ثم الوضوء .
وربما قيل بالاكتفاء بالإِتمام ، كما عن الحلّي وابن البرّاج والشيخ علي (٦) ؛ بناءً على عدم إيجاب المتخلّل الغسل فلا وجه للإِعادة ، ولا وجه للوضوء بناءً على عدمه مع الغسل عن الجنابة .
وضعفه ظاهر بما تحرّر . ولا احتياط في مراعاته ، وإن قيل به فلا بأس به .
( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) مطلقاً بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا (٧) وإن اختلف في استحبابه وعدمه ، إلّا أنّ المشهور الثاني . ويدلّ عليه جملة من أخبارنا الحاكمة ببدعيّة الوضوء قبل الغسل وبعده (٨) ، ويدل عليه أيضاً
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١ .
(٢) الظاهر أنه المحقق الكركي كما ذكرة الوحيد البهبهاني في حاشيه المدارك .
(٣) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، وقد نقله في الذكرى : ١٠٦ ، والمدارك ١ : ٣٠٨ ، ورواه في الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤ عن المدارك والشهيدين وغيرهما .
(٤) الفقيه ١ : ٤٩ ، الهداية : ٢١ ، النهاية ٢٢ ، المبسوط ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الجامع للشرائع : ٤٠ .
(٥) منهم العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ١١٤ ، والشهيد في البيان : ٥٥ .
(٦) انظر السرائر ١ : ١١٩ ، جواهر الفقه : ١١ ، جامع المقاصد ١ : ٢٧٦ .
(٧) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٣١ ، المحقق في المعتبر ١ : ١٩٥ ، العلامة في المختلف : ٣٣ .
(٨) الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، والباب ٣٤ .