سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومئ إليه عين ولا أثر .
نعم : في الرضوي : « النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل » (١) .
وإرادة المصنف إياه منه بعيد ، مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه .
ومنه يستفاد الحكم في المبتدأة والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة ، مضافاً إلى الإِجماع المركّب .
لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقاً ولو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه ، ولا ريب في عدم مقاومته لشيء ممّا تقدم ، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة . ومنافاته لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة .
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك ، كما عن المفيد والمرتضى وابن بابويه والإِسكافي وسلّار (٢) ؛ لقصور أدلته إمّا بحسب السند ، كالمرويين في العلل والعيون (٣) .
أو الدلالة ، كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر (٤) ، إذ ليس فعلها حجة ، إلّا مع ثبوت تقرير النبي صلّى الله عليه وآله لها عليه ولم يثبت .
بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه ، وأنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته صلّى الله عليه وآله لأمرها بالاغتسال قبل ذلك ، ففي المرفوع : « إنّ
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٤٧ أبواب النفاس ب ١ ح ١ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٧ ، المرتضى في الانتصار : ٣٥ ، ابن بابويه في المقنع : ١٦ ، نقله عن الاسكافي في المختلف : ٤١ ، سلَّار في المراسم : ٤٤ .
(٣) علل الشرائع : ٢٩١ / ١ ، العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣٩٠ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٣ و ٢٤ .
(٤) الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٦ و ١٥ و ١٩ و ٢١ .