مضافاً إلى اختلاف الأخبار الموجبة ، لأنها بين مطلق للدينار ، ومطلق لنصفه كما في الموثقين المتقدمين ، ومقيّد له بما يأتي كما في الرواية المتقدمة ، وموجب للتصدّق على مسكين بقدر شبعه مطلقاً كما في رواية (١) ، وموجب له على عشرة كذلك كما في الموثق إلّا أنه في وطء الجارية (٢) ، وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شيء عليه في غيره مطلقاً كما في الصحيح (٣) .
ولقائلٍ الجواب عن الأول : بالعدول عنه بما تقدّم .
وعن الثاني : بحمله على التقية المؤيَد بكون روايته عن الصادق عليه السلام وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة . مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ منه ، والمراد منه إمّا الجاهل بالموضوع كما حمله الشيخ عليه (٤) ، أو الحكم كما يناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان . ولا كفارة عليه على التقدير الأول إجماعاً ، وكذلك على التقدير الثاني ، لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف والجامع (٥) ، أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإِحكام والشرائع والذكرى (٦) ، بل وعن بعض الأصحاب
____________________
=
ب ٢٩ ح ٣ .
(١) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢ .
(٣) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩١ أبواب الكفارات ب ٢٢ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١٦٥ .
(٥) الخلاف ١ : ٢٢٥ ، الجامع للشرائع : ٤١ .
(٦) المنتهى ١ : ١١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، التحرير ١ : ١٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢١ ، الشرائع ١ : ٣١ ، الذكرى : ٣٤ .