الإِجماع عليه أيضاً (١) . فعدّ مثله من أدلة الاستحباب واضح الفساد .
وعن الثالث : بصحته مع استفادته من المعتبرة لا مطلقاً . وليس المقام كذلك إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الإِطلاق والتقييد ، ومقتضى القاعدة المسلّمة حمل الثاني على الأوّل .
وأمّا باقي الاختلافات فليس المشتمل عليها بمعتبر ، إمّا سنداً ، كالموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه ، لاشتمال سنده على جهالة . أو من حيث العمل ، كهو وغيره وإن اعتبر سنده بالصحة في بعض والموثقية في آخر ، لعدم مفت بالتصدق بقدر الشبع لمسكين إلّا نادراً (٢) ، أو العشرة ، أو السبعة في استقبال الدم مع عدم شيء في غيره مطلقاً لا وجوباً ولا استحباباً . بل وربما نص على خلاف بعضها كالمتضمن للتصدق على عشرة ، فإنّها وردت في الجارية وقد أفتى الأصحاب وادعى عليه الإِجماع في السرائر والانتصار (٣) وورد في الرضوي (٤) بكون التصدق فيها بثلاثة أمداد ، وظاهره عدم اتساعها العشرة ، بل وعن بعضهم التصريح بالتفريق على ثلاثة وهو الانتصار والمقنعة والنهاية والمهذّب والسرائر والجامع (٥) . فهي شاذّة لا عمل عليها .
وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الإِجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الأخبار الصحاح الصراح المستفيضة ؛ إذ غاية الاختلاف التلويح والإِشارة ، وأين هو من الظهور فضلاً عن الصراحة .
____________________
(١) حكاه في كشف اللثام ١ : ٩٥ عن كتاب الهادي .
(٢) كما قاله الصدوق في الهداية : ١٦ ، والفقيه ١ : ٥٣ .
(٣) السرائر ٣ : ٧٦ ، الانتصار : ١٦٥ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٣٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١ .
(٥) الانتصار : ١٦٥ ، المقنعة : ٥٦٩ ، النهاية : ٥٧٢ ، المهذَّب ٢ : ٤٢٣ ، السرائر ٣ : ٧٦ ، الجامع للشرائع : ٤١ .