بدينار ويستغفر الله تعالى » (١) .
والموثق : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به » (٢) .
والخبر : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار » (٣) .
وهي ـ مع اعتبار سند أكثرها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الأصحاب والإِجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة ـ مخالفة لما عليه الجمهور من العامة منهم مالك وأبو حنيفة كما حكاه العلّامة (٤) .
خلافاً لأكثر المتأخرين ، فحكموا بالاستحباب (٥) ؛ للأصل ، والصحيح : عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها » قلت : إن فعل عليه كفارة ؟ قال : « لا أعلم [ فيه ] شيئاً ، يستغفر الله تعالى » (٦) ومثله الموثق (٧) ، والخبر (٨) لكنه في المُجامع خطأً .
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ / ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١ .
(٤) العلامة في المنتهى ١ : ١١٥ ؛ وانظر المحلى لابن حزم ٢ : ١٧٦ ، نيل الأوطار للشوكاني ١ : ٣٥٢ ، المغني لابن قدامة ١ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ .
(٥) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١١٥ ، والقواعد ١ : ١٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٧ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والرهان ١ : ١٥٢ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٥٣ .
(٦) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
(٧) التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢ .
(٨)
التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض
=