الثاني : التقسيط ؛ لأنّ الاستئجار للإرضاع بطل بانقطاع اللبن ، والأجر غير لازم له ، بل هو منفعة مستقلّة بنفسها ، فتقسط الأجرة عليهما ، ويرجع من الأجرة بنسبة أجرة الرضاع لا غير.
الثالث : انّه يتخيّر المستأجر في الفسخ والإمضاء لنقص الانتفاع فكان كانهدام المسكن.
قوله رحمهالله : «وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكشّ على الملقّح والصبغ على الصبّاغ إشكال».
أقول : ينشأ من توقّف الأفعال المذكورة عليها.
ومن أنّها أعيان ، كما تقدّم في الخيوط.
قوله رحمهالله : «ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل ، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها».
أقول : يحتمل التبعية ، لأنّه من حقوق الأرض المستأجرة فيتبعها. ويحتمل عدم التبعية ، لأنّه ليس هو المستأجر ولا جزء منه ولا لازما له فلا يدخل.
قوله رحمهالله : «وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ، ويجوز الارتداء به على إشكال دون الاتّزار».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
