(هـ و) (١) عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام.
(ز ح) (٢) عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق.
(ط ي) (٣) عرض له الأمران دفعة.
(يايب) (٤) لم يعرض له أحد الأمرين وبقي على كفره.
(يج يد) (٥) لم يعرض له أحدهما وأسلم.
ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين : أحدهما : سقوط الدين عن ذمّته ، والآخر : وجوب قضائه عنه.
أمّا الأوّل : فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته ، لعدم ما يقتضي سقوطه ، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء ولا إبراء فكان باقيا ، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا ، كما ذكره المصنّف.
وأقول أيضا : أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته؟ فيه وجهان :
أحدهما : السقوط ؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم.
والآخر : الانتقال الى قيمته عند مستحلّيه ، لأنّه مملوك للذمّي ، وإسلام المديون
__________________
(١) الخامس والسادس.
(٢) السابع والثامن.
(٣) التاسع والعاشر.
(٤) الحادي عشر والثاني عشر.
(٥) الثالث عشر والرابع عشر.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
