المتعلّق بالعين ، ولو أسلما وأسلم المالك فهو باق إلّا أن يكون خمرا. هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه ، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون».
أقول : هذه من المسائل التي تفتقر الى البحث ، فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان حلّ الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة ، فإنّ فقهها يظهر بما نقوله وهو : أنّ الحربيّ المديون إمّا أن يكون الدين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي.
أمّا القسم الأوّل والثاني فنقول : إمّا أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله خاصّة أو استرقاقه خاصّة أو هما. أمّا على التعاقب بأن يكون اغتنام ماله سابقا على استرقابه ، كما إذا كان ذكرا بالغا وحصل الاستيلاء عليه وعلى ماله بعد أن وضعت الحرب أوزارها. أو يكون الاسترقاق سابقا على الغنيمة ، بأن يكون المديون امرأة أو بالغا استولى عليه قبل الاستيلاء على ماله والظفر به. أو مقترنا ، كما إذا كان المسبي امرأة واستولى عليها وعلى مالها دفعة. وأمّا أن لا يفرض شيء من ذلك ، فإمّا أن يتجدّد إسلامه ، أو يستمرّ على الكفر ، فالأقسام (يد) (١) :
(أب) (٢) غنم ماله خاصّة.
(ج د) (٣) استرقّ خاصّة.
__________________
(١) يعني أربعة عشر (باعتبار حساب الجمل).
(٢) الأوّل والثاني.
(٣) الثالث والرابع.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
