أقول : هذا اختيار المفيد رحمهالله ، فإنّه قال : في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنّه (١).
وقال في النهاية : في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء (٢).
قوله رحمهالله : «وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل كالظبي».
أقول : قوله : «وقيل : كالظبي» أي في الابدال ، والقائل بذلك هو السيد (٣) ، والمفيد (٤) ، والشيخ (٥) ، وابن إدريس (٦).
وأوجب ابنا بابويه فيهما (٧) شاة ، كما ذكر المصنّف.
قوله رحمهالله : «والابدال على الترتيب على رأي».
أقول : الإبدال في هذه الثلاثة ـ أعني النعامة وبقرة الوحش وحماره
__________________
(١) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٦.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٤.
(٣) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الحج فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة. ص ٧١.
(٤) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٥.
(٥) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٠.
(٦) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٥٧.
(٧) المقنع : باب الحج ص ٧٨ ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٠٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
