والظبي ـ هل هو على الترتيب أو على التخيير؟ قال الشيخ في النهاية : بالأوّل (١) ، وهو مذهب السيد (٢) ، وابن بابويه (٣) ، وابن أبي عقيل (٤). وقال ابن إدريس (٥) بالثاني.
قوله رحمهالله : «في كسر بيضة من القطاة والقبج والدرّاج من صغار الغنم ، وقيل : مخاض من الغنم ، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وإلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ، قيل معناه : يجب عن كلّ بيضة شاة».
أقول : القائل بوجوب المخاض عند التحرّك هو الشيخ ، فإنّه قال : إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبج فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم (٦).
والقائل بأنّه إذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام بمعنى
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٠.
(٢) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة. ص ٧١.
(٣) المقنع : باب الحج ص ٧٧.
(٤) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الحج الفصل الثالث في كفّارات الإحرام ج ١ ص ٣٣٢.
(٥) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج ١ ص ٥٥٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٧ ـ ٤٨٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
