يوما ، ولا يلزم صوم ما زاد على ستين على تقدير الزيادة.
أمّا لو نقص فهل يجب عليه أن يصوم عن ستين أو عن مقدار القيمة الناقصة عن الستين؟ الأقرب الأوّل ، لأنّ الواجب في الأصل هو إطعام ستين ، وسقوط الزيادة عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصيام.
ولأنّ الكفّارة في ذمّته يقين ، ولا يحصل يقين الخروج عن العهدة إلّا بصوم الستين ، فكان صومها واجبا. ومن لم يجب عليه عن كلّ نصف صاع يوم فلا يلزمه ما زاد ، ولأصالة براء الذمّة من وجوب الزائد.
قوله رحمهالله : «فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».
أقول : لو عجز عن الستين صام ثمانية عشر يوما ، ولو تمكّن من صوم أكثر منها فهل يجب عليه صومه؟ فيه وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لدخوله فيما كان واجبا عليه وتمكّنه منه. والآخر : عدمه ، لانتقال فرضه عند العجز عن الستين إلى ثمانية عشر.
قوله رحمهالله : «لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط».
أقول : قد تقدّم مثل ذلك.
قوله رحمهالله : «وفي فرخ النعامة صغير من الإبل».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
