هذا الكتاب (١).
الثالث : التخيير بين إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام ، وهو قول الشيخ في الجمل (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، والمصنّف هنا.
قوله رحمهالله : «وجزاء الصيد على رأي».
أقول : لأصحابنا في كفّارة جزاء الصيد قولان ، أحدهما : أنّها مخيّرة ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد (٤) ، وابن إدريس (٥). والآخر : أنّها مرتّبة ، وهو قول الشيخ (٦) ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله رحمهالله : «وهل يجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر».
أقول : يريد انّ الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا أفطر فيه لعذر ثمّ زال العذر ففي وجوب المبادرة إلى إتمامه عند زوال العذر وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لعموم وجوب المتابعة عند الشروع فيها ، خرج أيام العذر للضرورة ، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم.
ومن أنّها في الأصل لم تتعيّن بزمان ، وانّما وجب عليه المتابعة بعد الشروع
__________________
(١) قواعد الأحكام : كتاب الايمان المقصد الثالث ج ٢ ص ١٤٤ منشورات الرضي.
(٢) الجمل والعقود : كتاب الصيام فصل في ذكر أقسام الصوم. ص ١١٦.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص ١٨٤.
(٤) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٥.
(٥) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٥٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم. ج ١ ص ٤٨٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
