الأكل والشرب بالاتفاق فيبقى ما عداه.
واعلم انّ الشيخ اختار في الجمل (١) والاقتصاد (٢) فساد الصوم بالمائع ، وأوجب بها القضاء.
وفي النهاية قال : يحرم بالمائعات (٣) ، ولم يجب بها قضاء. واختار السيد عدم فساد الصوم بها (٤).
قوله رحمهالله : «وبالجامد قول بالجواز».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية على كراهيّة (٥) ، وقول كلّ من جوّز بالمائع كالسيد (٦).
قوله رحمهالله : «وعن الارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وأئمته صلوات الله عليهم وفي الإفساد بهما نظر».
أقول : وجه النظر في الارتماس من أصالة براءة الذمّة ، ومن وجوب القضاء.
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ١١٢.
(٢) الاقتصاد : كتاب الصوم فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٩٩.
(٤) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٥٤.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٩٩.
(٦) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٥٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
