كتاب الصوم
قوله رحمهالله : «والنذر المعيّن على رأي»
أقول : يريد به أنّ نيّة القربة في النذر المعيّن كافية كرمضان ، وهو قول ابن إدريس (١).
وقال الشيخ في الجمل (٢) ، والمبسوط (٣) ، والخلاف (٤) : لا بدّ فيه من نيّة التعيين.
قوله رحمهالله : «ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر».
أقول : هذا تفريع على ما اختاره من إجزاء نيّة القربة في النذر المعيّن ، وهو أنّه إذا نذر أن يصوم غدا قضاء عن رمضان هل يكفي فيه نيّة القربة من غير تعيين؟ فيه وجهان :
__________________
(١) السرائر : كتاب الصوم باب حقيقة الصوم. ج ١ ص ٣٧٠.
(٢) الجمل والعقود : كتاب الصوم ص ١٠٩.
(٣) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة ج ١ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٩.
(٤) كتاب الصوم المسألة ٤ ج ٢ ص ١٦٤.
٢٠٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
