شارب خمر ولا مقيم على كبيرة منها شيئا (١).
قوله رحمهالله : «والحرية على إشكال».
أقول : منشأه من احتمال الاشتراط ، إذ العبد لا يملك شيئا ، فلا يكون له نصيب منها.
ومن أنّها نوع إجارة والعبد من أهلها ، والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط (٢).
قوله رحمهالله : «ولا يكفي العزل على رأي».
أقول : يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يكفي عزلها في جواز تأخيرها. خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه وبين شهر أو شهرين (٣). والأوّل هو اختيار المفيد (٤).
قوله رحمهالله : «ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي».
أقول : هذا هو اختيار المفيد (٥) ، وابني بابويه (٦).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ج ٣ ص ٢٠٧.
(٢) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(٤) المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٣٩.
(٥) المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٤٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٦٠٠ ج ٢ ص ١٨ ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٣٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
