ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢).
وقال المفيد : يختصّ الأخير أي الجهاد لا غير (٣) وهو قول سلّار (٤) ، واختاره الشيخ في النهاية (٥).
قوله رحمهالله : «وفي اعتبار العدالة قولان».
أقول : ذهب الشيخ الى اعتبار العدالة فيما عدا المؤلّفة ، ذكر ذلك في الجمل (٦) والنهاية (٧) ، وهو الظاهر من كلام المفيد (٨) ، واختاره ابن البرّاج (٩) ، وابن إدريس (١٠).
ولم يتعرّض سلّار وابنا بابويه لاشتراط العدالة.
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا انّها غير شرط (١١) ، واختاره المصنّف (١٢) في أكثر كتبه. أمّا ابن الجنيد فاعتبر مجانبة الكبائر فإنّه قال : لا يجوز إعطاء
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص ١٢٨.
(٢) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج ١ ص ٤٥٧ ـ ٤٥٨.
(٣) المقنعة : كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص ٢٤١.
(٤) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص ١٣٣.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج ١ ص ٤٣٤.
(٦) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص ١٠٣.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج ١ ص ٤٣٥.
(٨) المقنعة : كتاب الزكاة باب صفة مستحقّ الزكاة. ص ٢٤٢.
(٩) المهذّب : باب في من المستحقّ للزكاة ج ١ ص ١٦٩.
(١٠) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج ١ ص ٤٥٩.
(١١) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة ٣ ج ٢ ص ٣٤٧ طبعة إسماعيليان.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرّف إليه الزكاة ج ٣ ص ٢٠٨ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة البحث الثاني في الأوصاف ج ١ ص ٢٣٤ ، نهاية الأحكام : كتاب الزكاة المطلب الثاني في الأوصاف ج ٢ ص ٣٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
