قوله رحمهالله : «المؤلّفة وهم قسمان : كفّار يستمالون الى الجهاد أو الى الإسلام ـ إلى قوله : وقيل : المؤلّفة الكفّار لا غير».
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ أبي جعفر رحمهالله فإنّه قال في المبسوط : (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) عندنا هم الكفّار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام ، ويتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك (١). ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام.
وقال ابن إدريس : المؤلّفة ضربان : مؤلّفة الكفر ومؤلّفة الإسلام ، ونقله عن المفيد رحمهالله (٢).
قوله رحمهالله : «والأقرب جواز الاعتناق من الزكاة وشراء الأب منها».
أقول : وجه القرب من وجهين ، أحدهما : أنّهما داخلان تحت عموم قوله تعالى (وَفِي الرِّقابِ) (٣). الثاني : أنّ سبيل الله من جملة مصارف الزكاة ، وهو على ما يأتي كلّ ما يتقرّب به الى الله تعالى فيدخلان فيه ، لكون كلّ منهما قربة.
قوله رحمهالله : «والأقوى في المجهول حالة الاستحقاق».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٩.
(٢) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٥٧.
(٣) التوبة : ٦٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
