الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمهالله : «ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي».
أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة (١) ، وعلي بن بابويه في رسالته (٢) ، وابن إدريس (٣).
وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية (٤) ، وفي مسائل الخلاف (٥).
وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض (٦).
قوله رحمهالله : «وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال».
أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال. أمّا
__________________
(١) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة المال. ص ٢٣٩.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج ٣ ص ١٥١.
(٣) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. ج ١ ص ٤٤٥.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. ج ١ ص ٤٢٤.
(٥) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة ١٢٩ ج ٢ ص ١١٠.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج ٢ ص ٣٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
