صلاة الكسوف
قوله رحمهالله : «ولو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمّ لحق الإمام بالإمام ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية».
أقول : وجه ترجيح الصبر حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، لأنّه حينئذ أحوط ، فإنّه يكون متابعا للإمام في مجموع ثانيته وهي أولى له ، فإذا سلّم الامام قام فأتى بالثانية ، ولا يفارق الامام على هذا التقدير ما دام الامام مصلّيا.
أمّا على الاحتمال الأخر فإنّه يفارق الامام عند سجود الإمام الاولى فلا يسجد معه ، فإذا قام الإمام إلى الثانية وبلغ إلى الخامسة بالنسبة إلى المأموم فارقه المؤتم وقعد للسجدتين والامام قائم ثمّ يقوم ويلحق به ، فإذا تمّم الامام ثانيته وسجد لا يسجد معه. والغرض في الائتمام المتابعة لا المفارقة في كثير من أحوال الصلاة ، وانّما قلنا باحتمال جواز ذلك أيضا لأصالة الجواز.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
