وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن».
أقول : قد مرّ انّ التكبيرات واجبة ، وهذا المأموم قادر على الإتيان بما فاته منها مع بقاء محلّه فكان من المحتمل وجوبه.
قوله رحمهالله : «وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال».
أقول : منشأه من عموم قولهم : إنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة الجمعة ، ومن جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر.
ومن المنع من كونه شرطا في الجمعة وان كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة وبطلانهما عند الاقتران ، هكذا منع المصنّف في التذكرة (١).
وأقول : هذا المنع مشكل من المصنّف ، حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا الكتاب ، وكذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٠.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
